( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا - إلى أن قال : - قلت : فإن
كان دخل بها ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم
جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك ، وإن
شاء طلق .
أقول : الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوي لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 26928 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : في الرجل
إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا - وهو العفل - أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم
يدخل بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا ما قبله .
( 26929 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج
امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على
أهلها ، قلت : فإن كان قد دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم
جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها ، فان شاء بعد أمسكها ،
وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وترك قوله : وينقبض
زوجها من مجامعتها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مضى في الحديث 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 6 من
الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 5 : 407 / 12 .
( 1 ) التهذيب 7 : 427 / 1702 ، والاستبصار 3 : 248 / 888 .
3 - الكافي 5 : 409 / 17 .
( 1 ) الفقيه 3 : 274 / 1300 .