تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 4 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء ( 26930 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإن كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها . ( 26931 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه ، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات ( 1 ) . 5 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب ( 26932 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 424 / 1694 ، والاستبصار 3 : 246 / 884 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 / 171 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) يأتي في الباب 24 من أبواب الشهادات . الباب 5 فيه حديثان 1 - الفقيه 3 : 273 / 1299 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 216 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث