الحسين ، عن محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ،
قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا
صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته .
أقول : حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما
تقدم ( 2 ) ويأتي ( 3 ) ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب .
2 - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به
الزوج على وليها إن كان دلسها ، وان لم يدخل بها فلا مهر لها ،
وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة
( 26919 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل
تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست
العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها
من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن
وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها ، قال : وإن أصاب
الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال : وتعتد
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 والباب 3 و 4 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5 : 408 / 14 ، التهذيب 7 : 425 / 1699 ، والاستبصار 3 : 247 / 885 ، وأورد
قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .