تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الأول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، إلا أنه قال : والقرن ( 2 ) والعفل . أقول : يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا ( 3 ) / ( 26907 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها ، الحديث . ( 26908 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، الحديث . ( 26909 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
هامش
( 2 ) القرن : لحم ينبت في الفرج . . وقد يكون عظما . ( مجمع البحرين 6 : 299 ) . ( 3 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 5 : 409 / 17 ، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب . 4 - الكافي 5 : 409 / 18 ، التهذيب 7 : 427 / 1704 ، والاستبصار 3 : 249 / 890 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب . 5 - الكافي 5 : 408 / 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 425 / 1699 ، والاستبصار 3 : 247 / 885 .