تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
( 26910 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ، وقال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله . إلا أنه أسقط لفظ : إنما ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، مثله ( 2 ) . وبإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ، إلا أنه ترك ذكر العفل ( 3 ) . ( 26911 ) 7 - وبإسناده عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء . ( 26912 ) 8 - وفي ( المقنع ) قال : روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد . ( 26913 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ، الحديث .
هامش
6 - الفقيه 3 : 273 / 1299 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 78 / 171 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 ، وأورد في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 5 : 406 / 6 ، ولم يرد فيه لفظ ( لا ترد ) أيضا وكذلك ذيل الحديث . ( 2 ) التهذيب 7 : 1701 ، والاستبصار 3 : 247 / 886 . ( 3 ) الفقيه 3 : 273 / 1297 . 7 - الفقيه 3 : 273 / 1298 . 8 - المقنع : 104 . 9 - التهذيب 7 : 424 / 1694 ، والاستبصار 3 : 246 / 884 ، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .