بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر .
وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور ، قال : ويحتمل أن يكون
أراد يضم إليه ولده بالثمن ، لأنه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما
مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا ( 6 ) .
( 26726 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطئها
فولدت ولدا ، قال : يقوم الولد عليه بقيمته .
( 26727 ) 6 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال ؟ قال : قد حلت
له ، قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والام للمولى ، وإني لأحب للرجل
إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له .
( 26728 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
داود بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، أو حرة حللت جاريتها لأخيها ، قال :
يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ؟ قال : يلحق بالحر من
أبويه .
هامش
( 4 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 5 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
( 6 ) راجع المختلف : 570 ، والسرائر : 313 ، والجوامع الفقهية ( الوسيلة ) : 755 .
5 - التهذيب 7 : 248 / 1075 ، والاستبصار 3 : 140 / 504 .
6 - التهذيب 7 : 247 / 1072 ، والاستبصار 3 : 139 / 501 .
7 - التهذيب 7 : 247 / 1071 ، والاستبصار 3 : 139 / 500 .