أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تصب عليه جارية
امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال :
قلت إذا أحلت له ، هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
39 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلا أن يحللها مالكها من ذلك
( 26732 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة الرجل يكون لها
الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن .
( 26733 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) في رجل كانت له مملوكة
فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له ،
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 من أبواب
مقدمات الحدود ، وفي الباب 46 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 75 من أبواب أحكام
الأولاد .
الباب 39
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 470 / 12 .
2 - الكافي 5 : 470 / 13 .
( 1 ) في نسخة زيادة : قال " هامش المخطوط " .
( 2 ) يأتي في الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد .