أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الأبوين حرا
فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد ( 2 ) .
38 - باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون
الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى
رضاه باللطف
( 26729 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال :
يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود ، قال : قلت فإن لم
يجعله من ذلك في حل ؟ قال : قد لقي الله وهو زان خائن ، الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة ، مثله ( 1 ) .
( 26730 ) 2 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم
يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في
حل ؟ قال : هذا غاصب ، فأين هو عن اللطف ؟ !
( 26731 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 469 / 9 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب حد الزنا .
( 1 ) الفقيه 4 : 28 / 70 .
2 - الكافي 5 : 470 / 10 ، والفقيه 3 : 303 / 1453 .
3 - التهذيب 7 : 459 / 1839 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 47 من هذه الأبواب .