40 - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها أو
يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوم
أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها
( 26734 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها ؟ فقال :
يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .
( 26735 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب :
لا ، حتى تخلصها .
( 26736 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال : يقومها على نفسه ويشهد على
نفسه بثمنها أحب إلي .
( 26737 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل
يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتى
يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .
هامش
الباب 40
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5 : 471 / 2 ، والتهذيب 7 : 271 / 1163 ، 8 : 204 / 720 ، والاستبصار 3 :
154 / 563 .
2 - الكافي 5 : 471 / 4 .
3 - الكافي 5 : 471 / 3 .
4 - الكافي 5 : 471 / 1 ، والتهذيب 7 : 271 / 1162 ، والاستبصار 3 : 154 / 562 .