يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة
وأربعين ليلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ،
مثله ( 1 ) .
( 26644 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ،
عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم - إلى أن قال : -
وأمتك وهي على سوم .
( 26645 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع بن كردين ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، نحوه ، إلا أنه قال : وأمتك وهي على سوم من مشتر .
( 26646 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ( 1 ) ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان
يطؤها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له أن يأتيها دون
الفرج ؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي التجارة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 170 / 593 ، والاستبصار 3 : 358 / 1284 .
3 - الكافي 5 : 447 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة
منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
4 - التهذيب 8 : 198 / 696 ، وأورد قطعة في الحديث 5 من الباب 8 وتمامه في الحديث 2 من
الباب 19 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 8 : 177 / 621 ، والاستبصار 3 : 363 / 1303 .
( 1 ) في التهذيب أحمد بن محمد عن الحسن ، وفي الاستبصار : أحمد بن علي .
( 2 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الحيوان .