يزيد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القابلة أيحل للمولود أن
ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها هي بعض أمهاته .
ورواه الصدوق باسناده ، عن عمرو بن شمر ( 2 )
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد
الأنصاري ( 3 ) .
قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت
المولود لما يأتي ( 4 ) .
أقول : ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته .
( 26199 ) 2 - قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار قال : إن قبلت ومرت
فألقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه .
ورواه الصدوق باسناده ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
( 26200 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
خلاد السندي عن عمرو بن شمر ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) ( 1 )
قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته ؟ قال : لا ، ولا ابنتها .
( 26201 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن علي بن
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 259 / 1231 .
( 3 ) التهذيب 7 : 455 / 1823 ، والاستبصار 3 : 176 / 639 .
( 4 ) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
( 2 ) الكافي 5 : 447 / 2 .
( 1 ) الفقيه 3 : 259 / 1232 .
( 3 ) الكافي 5 : 447 / 1 .
( 1 ) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 4 ) الكافي 5 : 448 / 3 .