الحسن ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت
عليه وحرم عليه ولدها .
( 26202 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه ؟
قال : سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك .
( 26203 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل
المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك .
( 26204 ) 7 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن
إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القابلة تقبل
الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال : إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا
بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي
وفي خبر آخر : وصديقي .
( 26205 ) 8 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا
ابنتها .
هامش
( 5 ) قرب الإسناد : 170 .
( 6 ) التهذيب 7 : 455 / 1821 ، والاستبصار 3 : 176 / 637 .
( 7 ) التهذيب 7 : 455 / 1824 ، والاستبصار 3 : 176 / 640 .
( 8 ) التهذيب 7 : 455 / 1822 ، والاستبصار 3 : 176 / 638 .