تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
الحسن ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها . ( 26202 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه ؟ قال : سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك . ( 26203 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك . ( 26204 ) 7 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال : إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر : وصديقي . ( 26205 ) 8 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها .
هامش
( 5 ) قرب الإسناد : 170 . ( 6 ) التهذيب 7 : 455 / 1821 ، والاستبصار 3 : 176 / 637 . ( 7 ) التهذيب 7 : 455 / 1824 ، والاستبصار 3 : 176 / 640 . ( 8 ) التهذيب 7 : 455 / 1822 ، والاستبصار 3 : 176 / 638 .