موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها
وخالتها ؟ قال : لا بأس وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة
الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل
فنكاحه باطل .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر مثله إلى قوله : لا بأس ( 1 ) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 2 ) .
( 26162 ) 4 - وعنه ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) اتى برجل تزوج
امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما
أقول : حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 )
وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة .
( 26163 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن إسماعيل ،
والحسن بن علي جميعا ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير
إذنهما .
( 26164 ) 6 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 108 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 130 / 112 وفيه ( لا ) . بدل ( لا باس ) .
( 4 ) التهذيب 7 : 332 / 1367 ، 473 / 1898 ، والاستبصار 3 : 177 / 644 .
( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 6 و 10 و 13 من هذا الباب .
( 5 ) التهذيب 7 : 332 / 1364 .
( 6 ) التهذيب 7 : 332 / 1365 ، والاستبصار 3 : 177 / 642 .