تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
30 - باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن ( 26159 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال : لا تنكح ثم قال : وتنكح ( 1 ) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . ( 26160 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة . ( 26161 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
هامش
الباب 30 فيه 13 حديثا ( 1 ) الكافي 5 : 424 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 / 256 . ( 1 ) الفقيه 3 : 260 / 1238 . ( 2 ) علل الشرائع : 499 / 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 424 / 2 . ( 3 ) التهذيب 7 : 333 / 1368 ، والاستبصار 3 : 177 / 645 .