30 - باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت
على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس
بغير اذن
( 26159 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الأخت على
العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت
بغير اذنهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال : لا
تنكح ثم قال : وتنكح ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 26160 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة
والخالة .
( 26161 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،
هامش
الباب 30
فيه 13 حديثا
( 1 ) الكافي 5 : 424 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 / 256 .
( 1 ) الفقيه 3 : 260 / 1238 .
( 2 ) علل الشرائع : 499 / 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 424 / 2 .
( 3 ) التهذيب 7 : 333 / 1368 ، والاستبصار 3 : 177 / 645 .