الكوفي عن عبيس بن هشام ، عن محمد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تزوج امرأة فاهدى له ( 1 ) أبوها جارية كان
يطؤها أيحل لزوجها أن يطأها ؟ قال : نعم .
( 26122 ) 2 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطؤها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس به .
( 26123 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج
المرأة ويتزوج أم ولد أبيها قال : لا بأس بذلك فقلت له . بلغنا عن
أبيك أن علي بن الحسين ( عليه السلام ) تزوج ابنة الحسن بن علي وأم ولد
الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال : ليس هكذا
إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم
الحديث .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 1 ) .
( 26124 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة
ويتزوج أم ولد لأبيها قال : لا بأس بذلك
( 26125 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عمران بن
هامش
( 1 ) في المصدر : لها .
( 2 ) الكافي 5 : 362 / 3 ، والتهذيب 7 : 450 / 1802 .
( 3 ) الكافي 5 : 361 / 1 ، والتهذيب 7 : 449 / 1798 .
( 1 ) قرب الإسناد : 163 .
( 4 ) الكافي 5 : 362 / 2 ، والتهذيب 7 : 449 / 1799 .
( 5 ) الكافي 5 : 362 / 4 .