قال الشيخ : هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنه روى ما يناقضه
كما مر ( 1 )
أقول : ويمكن كون الضمير في ( أطؤها ) راجعا إلى الام يعني وإن ملك
البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ويحتمل التقية
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن
عثمان ، عن رزين بياع الأنماط نحوه ( 2 )
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
وذكر نحو الذي قبله .
( 26120 ) 17 - العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي العباس قال : سألته عن
الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها ؟ قال : لا
هي كما قال الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ( 1 )
وعن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم
ولده ويطأ بالملك أمته التي وطئها .
( 26121 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي
هامش
( 1 ) مر في الحديث 14 من هذا الباب .
( 2 ) التهذيب 7 : 278 / 1181 ، والاستبصار 3 : 161 / 584 .
( 17 ) تفسير العياشي 1 : 230 / 73 .
( 1 ) النساء 4 : 23 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 18 و 20 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه
في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب . .
الباب 22
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 362 / 5 ، والتهذيب 7 : 450 / 803 .