سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن هذه المسألة فقال : كررها على قلت له :
انه كان لي جارية فلم ترزق منى ولدا فبعتها فولدت من غيري ولى ولد من
غيرها فازوج ولدى من غيرها ولدها ؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك
يقول قبل أن تكون لك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الحديثان قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد مثله ( 2 )
( 26131 ) 4 - وبالاسناد عن صفوان ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها ؟ فقال : إن
كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه وزاد : وإن كانت
من زوج بعدما تزوج فلا ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى
ويأتي ( 3 ) .
( 26132 ) 5 - وباسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام
إسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : قال محمد بن علي
( عليه السلام ) : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها
آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الشيخ .
( 2 ) التهذيب 7 : 452 / 1810 ، والاستبصار 3 : 174 / 633 .
( 4 ) الكافي 5 : 400 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 452 / 1811 ، والاستبصار 3 : 174 / 634 .
( 2 ) الفقيه 3 : 272 / 1291 .
( 3 ) مضى في الحديث 1 و 2 ويأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
( 5 ) التهذيب 7 : 453 / 1812 ، والاستبصار 3 : 175 / 635 .