أقول : ويدل على ذلك ما دل على حصر المحرمات في النكاح وإباحة ما
عداها من القرآن والحديث ( 2 ) .
23 - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من
غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت
بعد مفارقة الأب ولا تحرم وكذا حكم ولد الأمة .
( 26128 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد
فولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها ؟ قال : نعم ،
قال : وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت
للاخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم .
( 26129 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق
منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد
أخيه منها ؟ قال : أعد على فأعدت عليه فقال : لا بأس به .
( 26130 ) 3 - وبالاسناد عن صفوان ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال :
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 399 / 1 ، التهذيب 7 : 451 / 1808 ، والاستبصار 3 : 173 / 630 ، نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى : 102 / 245 .
( 2 ) الكافي 5 : 399 / 2 ، التهذيب 7 : 452 / 1809 ، والاستبصار 3 : 174 / 631 .
( 3 ) الكافي 5 : 399 / 3 .