تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ( 1 ) . ( 26117 ) 14 - وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال : لا تحل له الام والبنت سواء . ( 26118 ) 15 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار و ( 1 ) ربعي بن عبد الله قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم أصاب بعد أمها ؟ قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة قال الشيخ : يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والأمة يحرم وطؤها دون تملكها . ( 26119 ) 16 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعلي بن الحكم ، والحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون عندي الأمة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي أن أطأها ؟ قال : نعم ، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به
هامش
( 1 ) النساء 4 : 23 . ( 14 ) التهذيب 7 : 279 / 1183 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 124 / 317 باختلاف . ( 15 ) التهذيب 7 : 276 / 1174 ، والاستبصار 3 : 159 / 578 ، والتهذيب 7 : 279 / 1184 ، والاستبصار 3 : 161 / 587 . ( 1 ) في التهذيب : عن بدل الواو . ( 16 ) التهذيب 7 : 278 / 1182 ، والاستبصار 3 : 161 / 585 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 469 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث