عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي كما
قال الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ( 1 ) .
( 26117 ) 14 - وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها
قال : لا تحل له الام والبنت سواء .
( 26118 ) 15 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ،
عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار و ( 1 ) ربعي بن
عبد الله قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها
فماتت ثم أصاب بعد أمها ؟ قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة
قال الشيخ : يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست
بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والأمة يحرم وطؤها دون
تملكها .
( 26119 ) 16 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعلي بن الحكم ،
والحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون عندي الأمة فأطؤها ثم تموت أو
تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي أن أطأها ؟ قال : نعم ، لا بأس به إنما
حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به
هامش
( 1 ) النساء 4 : 23 .
( 14 ) التهذيب 7 : 279 / 1183 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 124 / 317 باختلاف .
( 15 ) التهذيب 7 : 276 / 1174 ، والاستبصار 3 : 159 / 578 ، والتهذيب 7 : 279 / 1184 ،
والاستبصار 3 : 161 / 587 .
( 1 ) في التهذيب : عن بدل الواو .
( 16 ) التهذيب 7 : 278 / 1182 ، والاستبصار 3 : 161 / 585 .