دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كانت له
جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال : لا تحل له .
( 26112 ) 9 - وباسناده ، عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن
أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - يعني المرادي ، -
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه
ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها ؟ فقال : لا .
( 26113 ) 10 - ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله .
وزاد فيه : وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحدايهما فتموت
وتبقى الأخرى أيصلح أن يطأها ؟ قال : لا .
( 26114 ) 11 - وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن
محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها وذكر مثله .
( 26115 ) 12 - وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن ( 1 ) علي بن
عثمان وإسحاق بن عمار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها
أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا .
( 26116 ) 13 - وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ،
هامش
( 9 ) التهذيب 7 : 278 / 1180 ، والاستبصار 3 : 160 / 583 .
( 10 ) الكافي 5 : 433 / 13 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 124 / 315 .
( 11 ) التهذيب 7 : 276 / 1172 ، والاستبصار 3 : 159 / 576 .
( 12 ) التهذيب 7 : 277 / 1177 ، والاستبصار 3 : 160 / 580 .
( 1 ) في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ) .
( 13 ) التهذيب 7 : 277 / 1178 ، والاستبصار 3 : 160 / 581 .