تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين الحديث .
( 26109 ) 6 - وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت
وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول ؟ قال : هي عليه
حرام
محمد بن الحسن باسناده ، عن البزوفري عن حميد بن زياد ، عن ابن
سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علاء نحوه ( 1 ) .
وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن
أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما
السلام ) مثله ، وزاد : وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ( 2 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء مثله ( 3 ) ، وزاد : ثم قرأ هذه الآية
( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ( 4 ) .
( 26110 ) 7 - وعن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه
السلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل
له أن ينكحها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل له .
( 26111 ) 8 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن
هامش
( 6 ) الفقيه 3 : 287 / 1367 ، وتفسير العياشي 1 : 230 / 72 .
( 1 ) التهذيب 7 : 278 / 1179 ، والاستبصار 3 : 160 / 582 .
( 2 ) التهذيب 7 : 277 / 1176 .
( 3 ) التهذيب 7 : 279 / 1185 .
( 4 ) النساء 4 : 23 .
( 7 ) التهذيب 7 : 276 / 1173 ، والاستبصار 3 : 159 / 577 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
121 / 307 .
( 8 ) التهذيب 7 : 276 / 1171 ، والاستبصار 3 : 159 / 575 .