تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين الحديث . ( 26109 ) 6 - وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول ؟ قال : هي عليه حرام محمد بن الحسن باسناده ، عن البزوفري عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علاء نحوه ( 1 ) . وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ، وزاد : وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ( 2 ) . وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء مثله ( 3 ) ، وزاد : ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ( 4 ) . ( 26110 ) 7 - وعن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل له . ( 26111 ) 8 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن
هامش
( 6 ) الفقيه 3 : 287 / 1367 ، وتفسير العياشي 1 : 230 / 72 . ( 1 ) التهذيب 7 : 278 / 1179 ، والاستبصار 3 : 160 / 582 . ( 2 ) التهذيب 7 : 277 / 1176 . ( 3 ) التهذيب 7 : 279 / 1185 . ( 4 ) النساء 4 : 23 . ( 7 ) التهذيب 7 : 276 / 1173 ، والاستبصار 3 : 159 / 577 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 121 / 307 . ( 8 ) التهذيب 7 : 276 / 1171 ، والاستبصار 3 : 159 / 575 .