أمها و ( 1 ) ابنتها قال : لا تحل له .
( 26105 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن
الحسين بن بشر قال : سألته ( 1 ) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع
عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال : أينكح الرجل الصالح ابنته ؟ !
( 26106 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، بن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال :
لا هي مثل قول الله عز وجل : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ( 1 ) .
( 26107 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ،
عن الأصم عن مسمع بن عبد الملك . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها
أمتك أو أختها أمتك الحديث .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 26108 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الإماء عشر لا
هامش
( 1 ) في المصدر : أو .
( 2 ) الكافي 5 : 433 / 11 .
( 1 ) في المصدر : سألت الرضا ( عليه السلام ) .
( 3 ) الكافي 5 : 433 / 12 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 122 / 308 .
( 1 ) النساء 4 : 23 .
( 4 ) الكافي 5 : 447 / 1 ، وأورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 1 ) التهذيب 7 : 293 / 1230 .
( 5 ) الفقيه 3 : 286 / 1360 ، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد .