أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ( 1 ) محمد بن عيسى بن عبد الله
الأشعري عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر
بالمرأة أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه ؟ قال : لا إن كان الأب
أو الابن مسها ( واحد منهما ) ( 2 ) فلا تحل .
( 26011 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن
موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل زني بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها ؟
قال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر مثله ( 1 ) .
( 26012 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان الحرام
لا يفسد الحلال .
( 26013 ) 4 - وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الحرف ( عن ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : واخذ منها .
( 2 ) التهذيب 7 : 282 / 1195 ، والاستبصار 3 : 163 / 594 .
( 1 ) قرب الإسناد : 108 .
( 3 ) التهذيب 7 : 328 / 1350 ، والاستبصار 3 : 163 / 595 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من
الباب 6 من هذه الأبواب .
( 4 ) التهذيب 7 : 328 / 1351 ، والاستبصار 3 : 164 / 596 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من
الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .