تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر ( 1 ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار ( 2 ) . 17 - باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع . ( 25944 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ثم قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 306 / 1471 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 446 / 16 ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب وأخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب العتق . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن رجل . ( 2 ) التهذيب 7 : 326 / 1342 وبسند آخر في التهذيب 8 : 244 / 880 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 405 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث