جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل
هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر ( 1 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار ( 2 ) .
17 - باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق
عليها وحرم بيعه وان كل من ينعتق على المالك من النسب
ينعتق عليه من الرضاع .
( 25944 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها
حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها
بيعه واكل ثمنه ثم قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 306 / 1471 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 446 / 16 ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب
وأخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب العتق .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن رجل .
( 2 ) التهذيب 7 : 326 / 1342 وبسند آخر في التهذيب 8 : 244 / 880 .