أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة
فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على
اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع وفساد العقد
في المصاهرة ( 3 ) .
15 - باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا
مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
( 25939 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا
قلت : فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال : نعم من قبل الأب .
( 25940 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن علي بن الحسين بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى
فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن .
( 25941 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 293 / 1232 .
( 2 ) تقدم في الباب 1 وفي الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 15
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 444 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 2 ) الكافي 5 : 446 / 15 .
( 3 ) التهذيب 7 : 321 / 1325 ، والاستبصار 3 : 201 / 728 .