13 - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من
الرضاعة بغير اذن ولا على أختها مطلقا .
( 25937 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها
من الرضاعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
14 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها احدى زوجاته ثم
أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع
الدخول دون الثانية .
( 25938 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي
حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قيل له
إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال
ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
هامش
الباب 13
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 445 / 11 ، والتهذيب 7 : 292 / 1229 وأورده في الحديث 2 من الباب 24 وفي
الحديث 8 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث 6 من الباب 8 من هذه
الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 14
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 446 / 13 .