( 25951 ) 2 - وباسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم
ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال :
نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت : إن كان وهبها لبعض أهله حين
ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه ؟
قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت
ابنا له ؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها قلت : فان احتاج إلى ثمنها قال :
فيبيعها .
قال الشيخ : قوله في أول الخبر : ( إن شاء باعها ) راجع إلى الخادم المرضعة
دون ابنتها ألا ترى انه فسر ذلك في آخر الخبر .
أقول : ويأتي ما يدل على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 244 / 884 ، والاستبصار 4 : 18 / 60 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من
أبواب العتق .
( 1 ) يأتي في الأبواب 68 - 81 من أبواب أحكام الأولاد .