تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به . وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 2 ) . ورواه الكليني كما يأتي في الأطعمة ( 3 ) . ( 25949 ) 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه . 19 - باب ان الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم . ( 25950 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل : من يشترى مني أم ولدي . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 45 / 187 . ( 2 ) الفقيه 3 : 212 / 986 . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 2 ) التهذيب 7 : 324 / 1337 . الباب 19 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 7 : 325 / 1340 . ( 1 ) الفقيه 3 : 309 / 1488 .