ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب ( عليه
السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي
محمد ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 2 ) .
ورواه الكليني كما يأتي في الأطعمة ( 3 ) .
( 25949 ) 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جدي رضع
من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه .
19 - باب ان الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره
بيعها ولا يحرم .
( 25950 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : ان أمتي
أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل : من يشترى مني أم
ولدي .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 45 / 187 .
( 2 ) الفقيه 3 : 212 / 986 .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 2 ) التهذيب 7 : 324 / 1337 .
الباب 19
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 7 : 325 / 1340 .
( 1 ) الفقيه 3 : 309 / 1488 .