( 25945 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها : انها تعتقه .
( 25946 ) 3 - قال : وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل
بيعها .
( 25947 ) 4 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه
في العتق ( 2 ) إن شاء الله .
18 - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدى * بلبنها فان
فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها
ولا ذبحها .
( 25948 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه : جعلني الله
فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل
هامش
( 2 ) المقنع : 160 ، أخرجه مسندا عن الكافي في الحديث 8 من أبواب العتق ، وعن التهذيب في
الحديث 3 من الباب 4 من أبواب بيع الحيوان .
( 3 ) المقنع : 160 .
( 4 ) مسائل علي بن جعفر : 111 / 25 .
( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان .
( 2 ) يأتي في الباب 8 من أبواب العتق .
الباب 18
فيه حديثان
* العناق : الانثي من ولد المعز . ( الصحاح للجوهري 4 : 1534 ) .
* الجدي : ولد المعز . ( الصحاح للجوهري 6 : 2299 ) .
( 1 ) التهذيب 7 : 325 / 1338 .