( عليه السلام ) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال :
تحرم عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم
المرضعة ( 2 ) أيضا .
11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد
الذي يحرم جاز له التزويج .
( 25932 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال
بعض أهلي : إنا قد أرضعناهما فقال : كم ؟ قلت : ما ادرى قال : فأدارني ( 1 )
على أن اوقت قال : قلت : ما ادرى قال : فقال : زوجه .
12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه
يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة .
( 25933 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 445 / 8 .
( 1 ) في نسخة : فارادني ( هامش المخطوط ) .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 445 / 9 .