تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
( عليه السلام ) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال : تحرم عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة ( 2 ) أيضا . 11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج . ( 25932 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي : إنا قد أرضعناهما فقال : كم ؟ قلت : ما ادرى قال : فأدارني ( 1 ) على أن اوقت قال : قلت : ما ادرى قال : فقال : زوجه . 12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة . ( 25933 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 445 / 8 . ( 1 ) في نسخة : فارادني ( هامش المخطوط ) . الباب 12 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 445 / 9 .