تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة الحديث . وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 9 - باب ان اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة . ( 25928 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الخصال : 438 / 27 . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد النكاح وفي الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 6 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 9 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 446 / 12 . ( 1 ) الفقيه 3 : 308 / 1484 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 398 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث