( 25929 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري ، عن صفوان بن يحيى ، عن
يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة در لبنها من
غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال
لي : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
10 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده
حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما .
( 25930 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن
مسلم . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة
فأرضعتها امرأته فسد النكاح .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن
سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول وذكر نحوه ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 25931 ) 2 - وبالاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 325 / 1339 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديثان
( 1 ) الفقيه 3 : 306 / 1472 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 293 / 1231 .
( 2 ) الكافي 5 : 444 / 4 .
( 2 ) الكافي 5 : 445 / 6 .