( 25925 ) 7 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن سندي بن الربيع عن
عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : ان أخي
تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس
فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال : لا انه
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
( 25926 ) 8 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن
ميمون ( عن معمر بن يحيى بن سام ) ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عما يروى الناس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أشياء من
الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا : كيف يكون ذلك ؟
قال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا : هل إلا أن تكون إحداهما نسخت
الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه
وولده قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال : خشي أن لا يطاع ولو أن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ،
عن ثعلبة مثله ( 2 ) .
( 25927 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الإماء عشر
لا تجمع بين الام والابنة - إلى أن قال : - ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ،
هامش
( 7 ) التهذيب 7 : 323 / 1332 ، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 8 ) التهذيب 7 : 463 / 1856 . والاستبصار 3 : 173 / 629 ، مسائل علي بن جعفر :
144 / 172 .
( 1 ) في التهذيب : عن معمر بن يحيى بن بسام .
( 2 ) الكافي 5 : 556 / 8 .
( 9 ) الفقيه 3 : 286 / 1360 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد .