أقول : حمله الشيخ على أن قوله : حولين ، ظرف للرضاع يعني في
أثناء حولين كاملين لما تقدم ( 2 ) .
( 25898 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، ومعناه انه إذا رضع ( 1 ) حولين كاملين ثم
شرب ( 2 ) من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ( 3 ) الرضاع لأنه رضاع بعد
فطام .
( 25899 ) 10 - وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حوليه كاملين .
أقول : قد تقدم الوجه في مثله ( 1 ) .
( 25900 ) 11 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في وصية النبي ( صلى الله عليه
وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : - يا علي لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد
احتلام .
( 25901 ) 12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام .
هامش
( 2 ) تقدم في أحاديث هذا الباب .
( 9 ) الفقيه 3 : 306 / 1468 .
( 1 ) في المصدر : ارضع الصبي .
( 2 ) في المصدر زيادة : بعد ذلك .
( 3 ) في المصدر زيادة : ذلك .
( 10 ) الفقيه 3 : 307 / 1477 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
( 11 ) الفقيه 4 : 260 / ذيل 821 .
( 12 ) المقنعة : 77 .