( 25857 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرضاع ؟
فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب .
وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ، وعن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 25858 ) 9 - وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من
القرابة .
( 25859 ) 10 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن
عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : انه يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، لكن يستثنى من ذلك الأخت من
الام فإنها لا تحرم في الرضاع ، وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي ( 2 ) .
هامش
( 8 ) التهذيب 7 : 292 / 1225 .
( 1 ) التهذيب 7 : 292 / 1226 .
( 9 ) التهذيب 7 : 292 / 1227 .
( 10 ) التهذيب 7 : 323 / 1332 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 وفي البابين 6 و 8 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على حكم
الشك في الرضاع في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، وما يدل على عدم تملك
من حرم بالرضاع من الإناث في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان .
( 2 ) يأتي في أحاديث الباب 6 من هذه الأبواب .