الله عليه وآله ) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في يمثله هذا ، فقال له : رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك ؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف
يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ؟ قال : فأخذ بقولهم ، وترك قولي .
( 25654 ) 6 - وبالاسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحسين ، عن أبي
العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زوج الرجل فأبي ذلك
والده فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم
يريد الأب أن يرده .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 25655 ) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضا أن
يزوجها ، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ، الحديث .
( 25656 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر ،
أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد ( أحق بالجارية ) ( 1 ) لأنها وأباها
للجد .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) .
هامش
( 6 ) الكافي 5 : 396 / 6 .
( 1 ) التهذيب 7 : 390 / 1563 .
( 7 ) التهذيب 7 : 385 / 1547 ، ورواه بسند آخر في 390 / 1561 وأورد ذيله في الحديث 13 من
الباب 3 من هذه الأبواب .
( 8 ) قرب الإسناد : 119 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 109 / 19 .