تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم مثله إلا أنه قال : فان كانا زوجا في حال واحدة ( 1 ) . ( 25652 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى ، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا ، قال : أحب إلى أن ترضى بقول الجد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 25653 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انى لذات يوم عند زياد بن ( عبد الله ) ( 1 ) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله الأمير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ فقالوا : نكاحه باطل ، قال : ثم أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبد الله ، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله ( صلى
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 250 / 1193 . ( 4 ) الكافي 5 : 396 / 5 . ( 1 ) التهذيب 7 : 391 / 1564 . ( 5 ) الكافي 5 : 395 / 3 . ( 1 ) في المصدر : عبيد الله الحارثي .