عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن
حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زوج الأب والجد كان
التزويج للأول ، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم مثله إلا
أنه قال : فان كانا زوجا في حال واحدة ( 1 ) .
( 25652 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن
سماعة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا
جاز ، قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى ، وهوى الجد هوى وهما سواء في
العدل والرضا ، قال : أحب إلى أن ترضى بقول الجد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 25653 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : انى لذات يوم عند زياد بن ( عبد الله ) ( 1 ) إذا جاء رجل
يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله الأمير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال
زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ فقالوا : نكاحه
باطل ، قال : ثم أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبد الله ، فلما سألني أقبلت
على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله ( صلى
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 250 / 1193 .
( 4 ) الكافي 5 : 396 / 5 .
( 1 ) التهذيب 7 : 391 / 1564 .
( 5 ) الكافي 5 : 395 / 3 .
( 1 ) في المصدر : عبيد الله الحارثي .