10 - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه
العزل ، فان أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا ، وأنه لا
يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له
( 25645 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ولت أمرها
رجلا ، فقالت زوجني فلانا ، فقال : لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك
بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا
وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ولا كرامة ، وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا
حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه .
ورواه الصدوق عن حماد نحوه ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
( 25646 ) 2 - وعن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن
هامش
الباب 10
فيه 4 أحاديث
( 1 ) 5 : 397 / 1 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 6 وصدره في الحديث 1 من
الباب 5 من أبواب الوكالة وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس .
( 1 ) الفقيه 3 : 50 / 171 .
( 2 ) التهذيب 7 : 391 / 1565 .
( 3 ) الكافي 5 : 397 / ذيل حديث 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 370 / 2 .