( 25640 ) 4 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان بن
مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت
بغير اذن أبيها .
أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل
على التقية .
( 25641 ) 5 - وقد تقدم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب .
أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت وإلا لكان
العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى ( 1 )
ويأتي ( 2 ) .
( 25642 ) 6 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيوب ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت
المرأة مالكة أمرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطى من مالها ما شاءت فان
أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز
تزويجها إلا بأمر وليها .
أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب ، ومن غيرها البكر ،
ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب .
( 25643 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 4 ) التهذيب 7 : 380 / 1538 ، والاستبصار 3 : 236 / 850 .
( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 ومثله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) مضى في أحاديث هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 6 ) التهذيب 7 : 378 / 1530 ، والاستبصار 3 : 234 / 842 .
( 7 ) التهذيب 7 : 381 / 1539 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .