11 - باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على
الصغيرة فان زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا
صح عقد الجد
( 25649 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه
أيضا أن يزوجها ، فقلت : فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد
أولى بنكاحها .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 25650 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية يريد أبوها ان
يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد أولى بذلك
ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب
والجد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله إلى قوله قبله ، إلا أنه
حذف قوله ما لم يكن مضارا ( 1 ) .
( 25651 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
هامش
الباب 11
فيه 8 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 395 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 390 / 1561 .
( 2 ) الكافي 5 : 395 / 1 ، والتهذيب 7 : 390 / 1560 .
( 1 ) الفقيه 3 : 250 / 1192 .
( 3 ) الكافي 5 : 395 / 4 ، والتهذيب 7 : 390 / 1562 .