تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
11 - باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة فان زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد ( 25649 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 25650 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله إلى قوله قبله ، إلا أنه حذف قوله ما لم يكن مضارا ( 1 ) . ( 25651 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
هامش
الباب 11 فيه 8 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 395 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 390 / 1561 . ( 2 ) الكافي 5 : 395 / 1 ، والتهذيب 7 : 390 / 1560 . ( 1 ) الفقيه 3 : 250 / 1192 . ( 3 ) الكافي 5 : 395 / 4 ، والتهذيب 7 : 390 / 1562 .