والأخ أيضا في المهور ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة ( 3 ) .
9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها
وبين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها
( 25637 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها .
( 25638 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن
صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج
ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا
قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج ابنته
علي بن جعفر فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا .
( 25639 ) 3 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن
إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الجارية
بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا
منها .
أقول : يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقبل
بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب .
هامش
( 2 ) يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 52 من أبواب المهور .
( 3 ) تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة .
الباب 9
فيه 8 أحاديث
( 1 ) التهذيب 7 : 380 / 1535 .
( 2 ) التهذيب 7 : 379 / 1534 .
( 3 ) التهذيب 7 : 380 / 1536 ، والاستبصار 3 : 235 / 848 .