تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
8 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر ( 25631 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه ، فقل للجارية : أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنها للزوج الأخير ، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها . محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 25632 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها . ( 25633 ) 3 - وعنه عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كله .
هامش
الباب 8 فيه 6 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 397 / 3 . ( 1 ) التهذيب 7 : 387 / 1554 . ( 2 ) التهذيب 7 : 392 / 1570 . ( 3 ) التهذيب 7 : 392 / 1572 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 282 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث