8 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب
للمرأة أن توكل أخاها الأكبر
( 25631 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين
وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو
الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من
ابنه ، فقل للجارية : أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر ؟ قالت :
الآخر ، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال
للجارية : اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر ، فقال :
الرواية فيها أنها للزوج الأخير ، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس
لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها .
محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 25632 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي بيده عقدة
النكاح هو ولي أمرها .
( 25633 ) 3 - وعنه عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك
بعضا ، وليس له أن يدع كله .
هامش
الباب 8
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 397 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 387 / 1554 .
( 2 ) التهذيب 7 : 392 / 1570 .
( 3 ) التهذيب 7 : 392 / 1572 .