( 25634 ) 4 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ،
عن صفوان عن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى
إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد
جاز .
( 25635 ) 5 - وباسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
بصير وعن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا
عفا عنه .
أقول : الأخ محمول على كونه وكيلا والوصي يحتمل ذلك أيضا ، وقد
خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة ( 1 ) ، وبعضهم بكونه وصيا
في خصوص العقد مع احتماله التقية ( 2 ) .
( 25636 ) 6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي ،
عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الأخ الأكبر بمنزلة
الأب .
أقول : هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم ( 1 ) وهو
قريب مما ذكره الشيخ ، وجوز حمله على التقية ، ويأتي ما يدل على حكم الوصي
هامش
( 4 ) التهذيب 7 : 393 / 1573 .
( 5 ) التهذيب 7 : 484 / 1946 .
( 1 ) راجع التذكرة 2 : 593 .
( 2 ) راجع المختلف : 541 .
( 6 ) التهذيب 7 : 393 / 1575 ، والاستبصار 3 : 240 / 860 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 4 من هذه الأبواب .