7 - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للام في
العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها ، فان زوجها أحدهم كان
موقوفا على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين
( 25627 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن
سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا زوجها ممن
ترضى الحديث .
( 25628 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلا
ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت
فاحتكما فيها ، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول : وجعل لها الصداقين
جميعا ، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق
الولد بأبيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الأخ عقد عليها برضاها وبعد
مؤامرتها
( 25629 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن
هامش
الباب 7
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفقيه 3 : 251 / 1196 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) الكافي 5 : 396 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 386 / 1552 ، والاستبصار 3 : 240 / 859 .
( 3 ) الكافي 5 : 401 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب المهور .