( 25597 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها
قال : هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد
نكحت رجلا قبله .
وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبى عبد الله ( عليه
السلام ) وذكر نحوه ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 25598 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ،
فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال نعم ، هي المصدقة على
نفسها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الحديثان قبله .
( 25599 ) 6 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
هامش
( 4 ) الكافي 5 : 392 / 5 ، والتهذيب 7 : 377 / 1527 ، والاستبصار 3 : 233 / 839 ، أورده في
الحديث 1 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح .
( 1 ) الكافي 5 : 392 / 6 ، والتهذيب 7 : 378 / 1528 ، والاستبصار 3 : 233 / 840 .
( 2 ) التهذيب 7 : 385 / 1546 .
( 5 ) الكافي 5 : 392 / 4 ، وأخرجه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب ، وأخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب المتعة .
( 1 ) التهذيب 7 : 377 / 1526 .
( 6 ) الكافي 5 : 394 / 5 .