عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 25595 ) 2 - وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال :
هي أملك بنفسها تولى ( 1 ) من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت
زوجا قبل ذلك .
( 25596 ) 3 - وبإسناده عن داود بن سرحان ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها
وإن أبت لم يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا زوجها ( 2 ) ممن ترضى ، واليتيمة
في حجر الرجل لا يزوجها إلا ( برضاها ) ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ( 4 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 391 / 1 .
( 2 ) التهذيب 7 : 377 / 1525 ، والاستبصار 3 : 837 .
( 2 ) الفقيه 3 : 251 / 1195 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أمرها .
( 3 ) الفقيه 3 : 251 / 1196 ، وأخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : فليزوجها .
( 3 ) في المصدر : ممن ترضي .
( 4 ) الكافي 5 : 393 / 3 .
( 5 ) التهذيب 7 : 386 / 1550 ، والاستبصار 3 : 239 / 856 .