عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث مثله ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 25589 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن
عبد الله بن المغيرة عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت
نفسها لرجل من المسلمين قال : ان عوضها كان ذلك مستقيما .
أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج وأن المرأة
شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله ( 1 ) .
( 25590 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث ذكر فيه - : ما أحل الله لنبيه ( صلى الله
عليه وآله ) من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير
مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأما لغير
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله
تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها
خالصة لك من دون المؤمنين ) ( 1 ) .
( 25591 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 389 / 4 .
( 3 ) التهذيب 7 : 450 / 1804 .
( 5 ) الكافي 5 : 385 / 5 .
( 1 ) يأتي في الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .
( 6 ) الكافي 5 : 387 / 1 ، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مما يحرم بالنسب .
( 1 ) الأحزاب 33 : 50 .
( 7 ) الكافي 5 : 482 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد .