حديث المدبرة التي انعتق نصفها - قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا
تحلله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 25592 ) 8 - وبهذا الإسناد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) - في حديث التي وهبت نفسها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) - قال :
فأحل الله هبة المرأة لنفسها ( 1 ) لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا يحل ذلك
لغيره .
( 25593 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
3 - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب
البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها
( 25594 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن
مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولى جائز .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 290 / 1380 .
( 8 ) الكافي 5 : 568 / 53 .
( 1 ) في المصدر : نفسها .
( 9 ) التهذيب 7 : 481 / 1931 .
الباب 3
فيه 15 حديث
( 1 ) الفقيه 3 : 251 / 1197 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح .