الجبار ، عن صفوان ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال :
إنما كان هذا للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى
يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم .
وقال : يجزى الدرهم .
( 25586 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما
غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر .
( 25587 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل
أو وهبها له وليها ، فقال : لا إنما كان ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر .
( 25588 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت
نفسها للنبي ) ( 1 ) ؟ فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر .
وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ،
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 384 / 3 .
( 3 ) الكافي 5 : 384 / 4 .
( 4 ) الكافي 5 : 384 / 2 ، وأورده نحوه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب المهور .
( 1 ) الأحزاب 33 : 50 .