طالب ثم ذكر خطبته - إلى أن قال : - فقالت خديجة : قد زوجتك يا محمد
نفسي والمهر علي في مالي الحديث .
( 25584 ) 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن المتعة كيف
أتزوجها وما أقول ؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه ( 1 )
كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 3 ) وفي
المتعة ( 4 ) ، وهناك ما يدل على أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر
الأجل ( 5 ) وتقدم ما يدل على حكم الأخرس والأعجم في القراءة في
الصلاة ( 6 ) .
2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل
في الحرة ولو مبعضة .
( 25585 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
هامش
( 10 ) التهذيب 7 : 267 / 1151 .
( 1 ) في المصدر زيادة : والله وليي ووليك .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 41 وفي الحديث 6 من الباب 117 من أبواب
مقدمة النكاح .
( 3 ) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 18 من أبواب المتعة .
( 5 ) يأتي في الباب 20 من أبواب المتعة .
( 6 ) وتقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .
الباب 2
فيه 9 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 384 / 1 .